ميرزا حسين النوري الطبرسي

205

مستدرك الوسائل

قال : فما أصنع به ؟ قال : " ادفنه " . [ 10676 ] 2 الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : " إذا يكون عليه فداء آخر " قيل : فأي شئ يصنع به ؟ قال : " يدفنه " . 8 * ( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ) * [ 10677 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام ، وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ . 9 * ( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء ) * [ 10678 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ] ( 1 ) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر . [ 10679 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا وطئ

--> 2 المقنع ص 79 . باب 8 1 المقنع ص 71 . باب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .